- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الجمعة, 12 آب/أغسطس 2016 07:40

اعلن مكتب المفتش العام في وزارة التجارة عن صدور امر قضائي بالحبس الشديد لمدة عامين على موظف في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي .
اكد ذلك مؤيد علي عبد الحسين مفتش عام وزارة التجارة واضاف بان الاجهزة التحقيقية في مكتب المفتش العام احالت الموظف المذكور الى القضاء وبدلالة المادة 316 وقد استكملت التحقيق الاداري بكافة جوانبه واصدرت محكمة النظر بقضايا النزاهة الحكم النهائي ضد المتهم.
واضاف عبد الحسين بان الاجراءات والاليات التي اتخذها المكتب ساهمت في وضع اليد على العديد من المخالفات الادارية والمالية وبيان حالات التجاوز والاستغلال الوظيفي الذي يتسبب في هدر المال العام.
مضيفا بان مكتبه اعد خطة ادارية وقانونية لتحصين الموظفين ومنع استغلال الوظيفة فضلا عن اليات اخرى تتعلق بحفظ المال العام ومنع عمليات هدر او ارتكاب مخالفات جنائية يحاسب عليها القانون.
مشيراً الى ان مكتب التحقيقات وقسم المفتشية تؤدي دوراً رقابيا وتفتيشيا بجميع مواقع العمل في دوائر وشركات الوزارة للحد من حالات المخالفة والتجاوز على المال العام وهناك رصد يومي لكل مراكز العمل التي تقع ضمن اختصاصات عمل مكتب المفتش العام وحسب القانون .