- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الخميس, 11 آب/أغسطس 2016 20:16
طريق الشعب
بعد أن أعلن أمس الأول الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية بنقض ثلاث فقرات من قانون الأحزاب، كشف المحامي زهير ضياء الدين، يوم أمس لـ"طريق الشعب" جوانب الدعوى التي أقامتها شخصيات ديمقراطية لنقض فقرات في القانون.
وأقرت المحكمة الاتحادية بـ"عدم دستورية" ثلاث فقرات من قانون الأحزاب السياسية، التي اشترطت أحدها حصول مؤسس الحزب على شهادة جامعية، والأخرى تحمل رئيس تحرير صحيفة أو مجلة الحزب المسؤولية عما ينشر فيها، والثالثة تتعلق نسبة الإعانات المالية التي تقدمها الدولة إلى الأحزاب.
وقال المحامي زهير ضياء الدين، المكلف بالدعوى، في حديث مع "طريق الشعب" أمس الاربعاء، إنه قدمنا طعناً بـ11 فقرة في القانون للمحكمة الاتحادية، وقد ردت 9 فقرات منها، مبررة بعدم تعارضها مع مواد الدستور"، مشيراً إلى أن رد الفقرات جاء "على الرغم من استدلالنا في كل فقرة على مادة دستورية".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية يعتبر قراراً نهائياً، ولا مجال للطعن فيه مجددا، اي ان المواد التي اقرتها المحكمة دستورية لا يمكن الطعن بها مجددا".
وأوضح أن "الفقرة الأولى التي تم الاعتراض عليها هي المادة الثانية والتي تتمثل في اكمال 25 سنة من العمر، قد قلنا إنها لا تتعارض مع الدستور على اعتبار ان الانسان يبلغ سن الرشد عند 18 سنة والقانون المدني لا يمنع ذلك".
وبين أن "الفقرة الأخرى التي رفضت هي النقطة الأولى في المادة 11، والتي تنص على ان الطلب لتسجيل الحزب يتقدم به 2000 شخص كحد أدنى، وخلافة لا تمنح الاجازة، حيث اعتبرنا هذا ايضا يتعارض مع المادة 14 من حرية التعبير والمساواة".
ولفت إلى أن “الفقرة الاخرى التي رفضت، في المادة 24 فقرة 7، والتي تنص على( تزويد دائرة الاحزاب بجميع التحديثات على النظام الداخلي وشمول الأعضاء المؤسسين والمنتمين ايضا) , وهناك فقرة 8 في المادة نفسها، التي تتعلق باعلام الدائرة المعنية بالأحزاب، عن نشاط الأحزاب وعلاقتها، حيث اعتبرنا هذا تدخلا في شؤون الاحزاب ويشكل رقابة ثقيلة عليها حيث بإمكان شؤون الاحزاب أن تراجع مقر الحزب والاطلاع على النشاط والعلاقات".
وتابع ضياء الدين ان “المحكمة ردت الطعن في المادة 36 فقرة اولا والتي تنص على ( عند استلام التبرع يتم التحري عن هوية المتبرع وتسجيله في سجل التبرعات الخاص بالحزب) وايضا بالفقرة الثانية من نفس المادة (يتم نشر اسماء المتبرعين في جريدة الحزب)، حيث قلنا ان هذا سوف يشكل ثقلا وعملية تخويف للمتبرعين وايضا قلنا ان بإمكان دائرة الاحزاب الرجوع الى الحزب والاطلاع على التبرعات”.
وأكد أن "المحكمة رفضت الطعن في المادة 37 فقرة الثانية والتي تنص (تمنع كل التبرعات المرسلة من الاشخاص او دول أو تنظيمات اجنبية)، وايضا بررنا ان هناك عراقيين خارج العراق مرتبطون بالحزب والمفروض أن يتم استثنائهم من هذه الحالة.
وقال المحامي أن "المادة 41 والتي تنص على شيئين اولهما (عدم قبول اموال عينية او نقدية من اي حزب او منظمة او شخص او جهة اجنبية الا بمواقفة دائرة الاحزاب و الثانية تمنعه من ارساله اموالا او تبرعات الى منظمات موجودة خارج العراق الا بمواقفة دائرة الاحزاب) حيث اعتبرنا هذا تقييدا لحرية وعمل الحزب".
اما الفقرة 9 من المادة 46 والتي تنص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن مدة 6 اشهر ولا تزيد عن سنة الشخص الذي انشأ هذا التنظيم وخالف القانون"، قال ضياء الدين “بررنا للمحكمة أن العقوبات يجب أن تكون مالية فقط”.
في حين ردت المحكمة الطعن بالمادة 50 من قانون الاحزاب والتي تنص "يعاقب مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، المسؤول الحزبي الذي يرسل اموالا إلى خارج العراق ومن دون موافقة دائرة الاحزاب".
وفي شأن المادة 53 والتي تنص “يعاقب بغرامة مليون دينار او ثلاثة ملايين لمن يخالف احكام هذا القانون" أكد المحامي أنه أخبر المحكمة بأنه “لابد من ان ترفع كافة العقوبات السابقة ويتم الاتفاق على العقوبات المادية” إلا أن المحكمة رفضت الطعن في هذه المادة ايضاً.
ودعا زهير ضياء الدين، الناشطين والقوى والشخصيات المدنية الديمقراطية، إلى الضغط على مجلس النواب لتعديل بعض فقرات القانون لتتماشى مع الدستور، إذ أنه لا يمكن العودة إلى القضاء ثانية للطعن فيه.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، في 27 آب 2015 ، بالإجماع على مشروع قانون الاحزاب السياسية بعد 13 عاماً على تغيير النظام في العراق.