ان للدوائر القانونية واجبات ومهام تجعل منها عصب الحياة في الوزارات المعنية او الجهات غير المرتبطة بوزارة فهي بمثابة الرقيب على اداء الوزارة لمهامها وعملها ولكي تمارس هذه الدائرة ( الدائرة القانونية) واجباتها على اتم صورة فلابد من منحها صلاحيات وسلطات ومن هذه الصلاحيات والسلطات (ابرام العقود بمختلف انواعها واجراء التحقيقات واقامة الدعاوي وحضور ممثليها القانونيين المرافعات في الدعاوي وتقديم الطعون القانونية في الدعاوي التي تكون طرفا فيها علاوة على ابداء الراي القانوني والمشورة القانونية للرئيس الاعلى في الوزارة المعنية في الحالات التي يطلب فيها رأي او مشورة في مسألة معينة).
وتعتبر الدائرة القانونية الحارس لضمان تطبيق القانون في الوزارة المعنية ومراقبة الالتزام بالقوانين النافذة وعدم خرقها او التجاوز عليها وذلك من خلال محاسبة المخالف وردعه ومعاقبته. وفي سبيل تحقيق ماتقدم فان اداء عمل الدائرة القانونية يستند الى القوانين بمختلف فروعها واختصاصها ومنها قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة1998 وكما جاء في المادة 9 والتي هي محور بحثنا هذا.
اولا: احكام المادة (9) من قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 :
تنص المادة (9) من القانون اعلاه على ((يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله من الموظفين القانونيين تصديق العقود والتعهدات والكفالات ذات العلاقة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلا من الكاتب العدل))
وعند التوقف عند النص اعلاه يتبين مايلي :
1- ان المادة اعلاه قيد عملها بفئة معينة على سبيل الحصر من الموظفين العاملين في الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة وعلى النحو الاتي :
* مدراء الدوائر القانونية
* الموظفون القانونيون ممن يخولهم مدير الدائرة القانونية.
2- ان الاختصاصات الممنوحة للفئة المتقدم ذكرها في (1) اعلاه بموجب المادة موضوع البحث وردت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال بما يلي :
* تصديق العقود
* تصديق الكفالات
* تصديق التعهدات
3- ان تتم مصادقة ماتقدم ذكره للحالات التي تكون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ذات علاقة وصلة بالموضوع المراد تصديقه. مما تقدم لابد ان نكون على دراية تامة بان الصلاحيات الممنوحة لمدير الدائرة القانونية ليست مطلقة بل مقيدة وتعتبر من قواعد الاختصاص التي لايجوز باي حال تجاوزها او التوسع فيها لان من شان ذلك ان يجعل المستند المصادق عليه باطلا ومن شان بطلانه ان يفقد اثره القانوني هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المستندات التي يصادق عليها في الوزارة بموجب الصلاحية الممنوحة لمدير الدائرة القانونية او من يخوله من الموظفين القانونيين لتصديق الوثائق المتقدم ذكرها ليست صلاحيات مطلقة انما قيدت بالعقود والكفالات والتعهدات
كما انه لايجوز مطلقا اغفال شرط اساسي في ممارسة هذه الصلاحية (صلاحية تصديق العقود والكفالات والتعهدات) ان تكون محصورة بالحالات التي تكون الوزارة طرفا فيها فلابد ان تكون لصالح الوزارة المعنية وعلى سبيل المثال لا الحصر ان موظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا اراد تحرير كفالة لموظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقابل منح الاخير فرصة دراسية فان الجهة المخولة بتصديق الكفالة المعنية هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغم ان الكفيل منتسب الى وزارة العلوم والتكنولوجيا كون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي صاحبة المصلحة من تحريرالكفالة فالعبرة هي بمصلحة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة دون النظر الى مصلحة الاشخاص او الموظفين . ولابد من التذكير هنا بان الاجراءات التي يقوم بها مدراء الدوائر القانونية لايعني بان هؤلاء المدراء كتاب عدول بل مخولون ببعض الاعمال المناطة بالكاتب العدل بدلا عنه .
صلاحية التخويل التي يمنحها مدراء الدوائر القانونية :
منحت المادة (9) من قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 صلاحية لمدراء الدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تخويل غيرهم من الموظفين القانونيين الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب المادة المذكورة ولايجوز مطلقا تخويل غير الموظفين القانونيين هذه الصلاحية كون المادة المذكورة هي قاعدة قانونية آمرة لايجوز مخالفتها فهي من قواعد الاختصاص وكل تخويل خلاف ذلك يعتبر باطلا لمخالفته القانون.
ثانيا : موجبات العمل بالمادة (9) من قانون كتاب العدول:
للضرورات التي تقتضيها طبيعة تلك المعاملات .
تسهيل الامر على اصحاب العلاقة في تلك المعاملات.
اجراءات التصديق
تضمن قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 في مواده (16-29) الاجراءات والخطوات الواجب اتباعها من قبل الكاتب العدل لاتمام عملية التصديق والتي هي ملزمة لايجوز مخالفتها باي حال من الاحوال لورودها بنص قانوني.
أ- اجراءات تصديق العقود :
1- اجراءات تحرير وكتابة العقد وفق ماتنص عليه المبادئ العامة للقانون .
2- دفع الرسوم المقررة من قبل الطرف المتعاقد مع الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
3- توقيع العقد
اهلية موقع العقد
صفة موقع العقد
صلاحية التوقيع لموقع العقد .
ب- اجراءات تصديق الكفالات:
1- ان تكون هنالك مصلحة للوزارة في تحرير وتصديق الكفالة .
2- ان يقدم طالب الكفالة طلبا تحريريا الى مدير الدائرة القانونية وفق استمارة معدة للغرض المذكور وتحوي الاستمارة المعلومات الخاصة بذوي العلاقة وفق ماتضمنته المادة (18) من قانون كتاب العدول والتي نصت على ((يثبت الكاتب العدل الاسم الثلاثي واللقب ومحل اقامة ذوي العلاقة في السندات التي ينظمها او يوثقها .
والكفالة نوعان :
* الكفالة المالية
* الكفالة العقارية
الكفالة المالية :
وهذا النوع من الكفالات هو الغالب في دوائر الدولة ويرد هذا النوع من الكفالات على مبلغ مالي وتتم اجراءات تصديق هذا النوع من الكفالات وفق الاتي :
1- يقدم طالب الكفالة (الكفيل) كتابا محررا اصوليا عن دائرته معنونا الى دائرة مدير الدائرة القانونية القائم بعملية التصديق ويتضمن المعلومات التالية :
تاييد الاستمرار بالخدمة .
مقدار الراتب الكلي (الراتب الاسمي + المخصصات الثابتة) شرط ان يغطي الراتب المذكور لمجموع مايتقاضاه الكفيل خلال سنة واحدة مبلغ الكفالة المطلوبة.
2- في حال عدم تغطية الراتب السنوي للكفيل مبلغ الكفالة يتم الاستعانة بموظف ثان او باكثر على ان تغطي مجموع الرواتب مبلغ الكفالة المطلوبة .
3- تتم المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات وفق نص المادة (11)خامسا) من قانون كتاب العدول وعلى النحو الاتي :
اذا قدم الكفيل تاييدا بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب احكام قوانينها الخاصة
اذا كان الكفيل من العاملين في دوائر الدولة او متقاعدا بعد التأييد من مرجعه وتتحدد الكفالة بمبلغ لايتجاوز مايتقضاه من رواتب ومخصصات ثابتة لمدة سنة .
اذا قدم الكفيل كفالة عينية او كفالة مصرفية .
ملاحظة تنص المادة 11 /سادسا من قانون كتاب العدول على :
للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود (10000) عشرة الاف دينارا
الكفالة العقارية
* تحدثنا عن الكفالة المالية حيث يشترط ان يكون الكفيل موظفا حكوميا او ان للكفيل مرجع كالمحامي الذي له ان يقدم الكفالة بخطاب ضمان صادر عن مصرف معتمد يؤيد ان الكفيل له رصيد يغطي مبلغ الكفالة مودعا في ذات المصرف الذي يؤيد كفاءته المالية اما في حالة كون الكفيل من غير ماتقدم اي انه من غير موظفي الدولة وليس له مرجع معتمد لتقديم الكفالة ففي هذه الحالة للكفيل ان يقدم كفالة عقارية وفق الاجراءات التالية والتي تضمنتها المادة (12) من قانون الكتاب العدول :
1- يطلب مدير الدائرة القانونية او من يخوله من الموظفين الحقوقيين (القائم بالتصديق) من دائرة التسجيل العقاري المسجل لديها العقار الضامن للدين مايؤيد عائديته (العقار) وبيان الحقوق العينية الاصليه والتبعيه والحجوزات المترتبة عليه ان وجدت مع صورة سجل حديثة للعقار .
2- يطلب القائم بالتسجيل من دائرة التسجيل العقاري اخذ اقرار الكفيل بوضع العقار ضمانا للدين ووضع اشارة الحجز ثم اشعاره بذلك .
3- دفع الرسوم المقررة وفق القانون من قبل طالب الكفالة حسب مبلغ الكفالة .
4- يقوم القائم بالتصديق تصديق الكفالة .
5- تزويد دائرة التسجيل العقاري بنسخة من الكفالة ويكون لهذه الكفالة حاكم الرهن التاميني على العقار المعني .
انتهاء الكفالة
حددت المادة (13) من قانون كتاب العدول حالات انتهاء الكفالة وحسب ما جاء في ادناه:
تنتهي الكفالة بناءا على طلب من الجهة المستفيدة من الكفالة.
تنتهي الكفالة بصدور حكم قضائي بانهائها صادر من محكمة مختصة
مضي خمسة عشر عاما على توثيق الكفالة وعدم طلب الغائها من الدائرة المستفيدة رغم مرور هذه المدة (الالغاء بالتقادم ).